٣٤١ |
٧ ـ ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن فضالة عن أبان عن محمد قال : سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم فقال : بع بالذهب وقال : إنه يكره أن تبيعه نسيئة وقال : إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس.
٣٤٢ |
٨ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن أبيه عن إسحاق بن عمار أظنه قال عن عبد الله بن جذاعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن السيف المحلى بالفضة يباع نسيئة قال : ليس به بأس لان فيه الحديد والسير.
فالوجه في هذا الخبر وإن كان مطلقا ان نحمله على الأحاديث المتقدمة وهو انه إذا نقد مثل ما فيه جاز أن يكون ما بقي نسيئة فأما أن يكون الكل نسيئة فلا يجوز على حال.
٦٥ ـ باب الرجل يكون له على غيره الدراهم فتسقط تلك الدراهم ويتعامل الناس بدراهم غيرها ما الذي يجب له عليه
٣٤٣ |
١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام إنه كان لي على رجل دراهم وإن السلطان أسقط تلك الدراهم وجاءت دراهم أغلى من تلك الدراهم الأولى ولها اليوم وضيعة فأي شئ لي عليه الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب : الدراهم الأولى.
٣٤٤ |
٢ ـ عنه عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان قال : سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل فسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شئ لصاحب الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ قال فقال :
__________________
٣٤١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٩ الكافي ج ١ ص ٤٠١.
٣٤٢ التهذيب ج ٢ ص ١٤٩.
٣٤٣ ـ ٣٤٤ التهذيب ج ٢ ص ١٥٠ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٧٤.