قال محمد بن الحسن الطوسي : لا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأول لان الوجه في الخبر الأول أحد شيئين ، أحدهما : أنه ما كان يحبس على جهة العقوبة إلا الذين ذكرهم ، والوجه الثاني : أنه ما كان يحبسهم حبسا طويلا إلا الثلاثة الذين استثناهم لان الدين إنما يحبس فيه بمقدار ما تبين حاله فإن كان معدما وعلم ذلك من حاله خلى سبيله ، وإن لم يكن معدما ألزم الخروج مما عليه أو يباع عليه ما يقضى به دينه على ما تقدم القول فيه.
كتاب المكاسب
٢٦ ـ باب ما يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده
١٥٧ |
١ ـ الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال : يأكل منه ما شاء من غير سرف ، وقال : في كتاب علي إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه ، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها ، وذكر أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال لرجل : أنت ومالك لأبيك.
١٥٨ |
٢ ـ عنه عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لرجل أنت ومالك لأبيك ، ثم قال أبو جعفر عليهالسلام وقال : لا يجب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما أحتاج إليه مما لابد منه إن الله لا يحب الفساد.
١٥٩ |
٣ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن علي بن جعفر عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يأكل من مال ولده قال : لا إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف ، ولا يصلح أن يأخذ
__________________
ـ ١٥٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٤ الكافي ج ١ ص ٣٦٦ الفقيه ص ٣٢٦ بتفاوت يسير.
ـ ١٥٨ ـ ١٥٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٤ الكافي ج ١ ص ٣٦٦.