ذلك في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة.
١٧٦ ـ باب طلاق المعتوه
١٠٦٩ |
١ ـ عبد الملك بن عمر عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل أيجوز؟ فقال : لا ، وعن المرأة إذا كانت كذلك أيجوز بيعها وصدقتها؟ فقال : لا.
١٠٧٠ |
٢ ـ فأما ما رواه حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن المعتوه يجوز طلاقه فقال : ما هو؟ فقلت الأحمق الذاهب العقل فقال : نعم.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولا على ناقص العقل لا فاقده بالكلية فإن من ذلك صفته ويكون ممن يفرق بين الأمور كثيرا فإن طلاقه واقع وإنما لا يقع طلاق من لا يعرف شيئا أصلا لفقد عقله ، والوجه الثاني : أن نحمله على أنه يجوز ذلك إذا تولى عنه وليه دون أن يتولاه هو بنفسه ، يدل على ذلك :
١٠٧١ |
٣ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن أبي خالد القماط قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال : ولم لا يطلق هو؟ قلت : لا يؤمن إن هو طلق أن يقول غدا لم أطلق أو لا يحسن أن يطلق قال : ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان.
١٧٧ ـ باب طلاق الصبي
١٠٧٢ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين.
__________________
١٠٦٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١١٩ الفقيه ص ٣٣٩.
١٠٧٠ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٠ الفقيه ص ٣٣٩.
١٠٧١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١١٩.
١٠٧٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١١٨.