١٠٥٣ |
٨ ـ عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليهالسلام قال : البكر إذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار دالة على ما قلناه من أن من طلق امرأته ثلاثا للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، لان طلاق العدة لا يتأتى في البكر وغير المدخول بها وقد بينا أن من شرط طلاق العدة المواقعة بعد المراجعة وجميعهما لا يتأتيان في التي لم يدخل بها.
١٧٤ ـ باب طلاق الحامل المستبين حملها
١٠٥٤ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين.
١٠٥٥ |
٢ ـ عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الحبلى تطلق تطليقة واحدة.
١٠٥٦ |
٣ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام قال : طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.
١٠٥٧ |
٤ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن طلاق الحبلى فقال : واحدة وأجلها أن تضع حملها.
١٠٥٨ |
٥ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام
__________________
١٠٥٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٨.
١٠٥٤ ـ ١٠٥٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٩ الكافي ج ٢ ص ١٠٤.
١٠٥٦ ـ ١٠٥٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٩ الكافي ج ٢ ص ١٠٤ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٤٠.
١٠٥٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٩.