١٠٤٩ |
٤ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
فلا ينافي الاخبار الأولة التي تضمنت أنها تبين بواحدة ، لان المعنى في هذا الخبر أنه إذا كان عقد عليها ثلاث مرات كل مرة يطلقها قبل أن يدخل بها فإنه والحال هذه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، والذي يدل على ما قلناه :
١٠٥٠ |
٥ ـ ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب عن محمد بن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم وحماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى أنقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها ثم تزوجها ثم طلقها من قبل أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
١٠٥١ |
٦ ـ عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك ثلاثا قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
١٠٥٢ |
٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن طربال قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها وأشهد على ذلك وأعلمها قال : قد بانت منه ساعة طلقها وهو خاطب من الخطاب ، قلت : فإن تزوجها ثم طلقها أخرى قبل أن يدخل بها قال : قد بانت منه ساعة طلقها ، قلت : فإن تزوجها من ساعته أيضا ثم طلقها تطليقة قال : قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
__________________
١٠٤٩ ـ ١٠٥٠ ـ ١٠٥١ ـ ١٠٥٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٧.