١٧٥ ـ باب طلاق الأخرس
١٠٦٥ |
١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل تكون عنده المرأة فصمت فلا يتكلم قال : أخرس؟ قلت : نعم ، قال : فيعلم منه بغض لامرأته وكراهية لها؟ قلت : نعم ، أيجوز له أن يطلق عنه وليه؟ قال : لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت : أصلحك الله لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال : بالذي يعرف به من فعاله مثل ما ذكرت من كراهيته لها أو بغضه لها.
١٠٦٦ |
٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها.
١٠٦٧ |
٣ ـ وروى الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها.
فلا ينافي هذين الخبرين الخبر الأول لأنه إنما جعل وضع المقنعة على رأسها إمارة إذا علم أنه قصد بذلك الطلاق ، فإذا لم يعلم ذلك من حاله فلا اعتبار بذلك ، وإذا علم فهو للذي تضمنه الخبر الأول ، والذي يؤكد ما قلناه :
١٠٦٨ |
٤ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال : إذا فعل
__________________
١٠٦٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ الفقيه ٣٤١
١٠٦٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٠.
١٠٦٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٥ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ بسند آخر.
١٠٦٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٠.