فالوجه في قوله : اشتر حقه منها أي ماله من التصرف دون رقبة الأرض فإن رقبة الأرض لا يصلح ملكها على حسب ما تضمنه الاخبار الأولة ، وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير وفيما ذكرناه كفاية.
٧٤ ـ باب شراء أرض أهل الذمة
٣٨٨ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شراء الأرضين من أهل الذمة؟ فقال : لا بأس بأن يشتري منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم ، وقد كان رسول الله صلىاللهعليهوآله حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها.
٣٨٩ |
٢ ـ عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألته عن شراء أرضهم؟ فقال : لا بأس بها أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون فيها.
٣٩٠ |
٣ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى؟ قال : ليس به بأس وقد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها وما بها بأس وقد اشتريت منها شيئا ، وإنما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم.
٣٩١ |
٤ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن شراء أرض أهل الذمة قال : لا بأس بها فتكون
__________________
ـ ٣٨٨ ـ ٣٨٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٨ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٤١١ بزيادة فيه.
ـ ٣٩٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٨ الفقيه ص ٢٨٥.
ـ ٣٩١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٨ الكافي ج ١ ص ٤١١ بزيادة فيه.