ابن بكير عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليهالسلام قال : المطلقة ثلاثا ترث وتورث ما دامت في عدتها.
فهذا الخبر يحتمل وجهين ، أحدهما : أن يكون المراد به أن من طلق كذلك فإنه يقع بها واحدة وتثبت الموارثة بينهما ما دامت في العدة ، والوجه الثاني : أن يكون مخصوصا بالمريض لان المريض متى طلق فإنه تثبت الموارثة بينهما وإن كانت التطليقة باينة على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
١٧٠ ـ باب أن المخالف إذا طلق امرأته ثلاثا وان لم يستوف شرائط الطلاق كان ذلك واقعا
١٠٢٧ |
١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام مع بعض أصحابنا وأتاني الجواب بخطه : ( فهمت ما ذكرت من أمر أبنتك وزوجها فاصلح الله لك ما تحب صلاحه ، فأما ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرة فانظر يرحمك الله فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه لأنه لم يأت أمرا جهله ، وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه فإنه إنما نوى الفراق بعينه ).
١٠٢٨ |
٢ ـ عنه عن الهيثم بن أبي مسروق عن بعض أصحابنا قال : ذكر عند الرضا عليهالسلام بعض العلويين ممن كان يتنقصه فقال : أما أنه مقيم على حرام قلت جعلت فداك وكيف وهي امرأته؟ قال : لأنه قد طلقها قلت : كيف طلقها؟ قال : طلقها وذلك دينه فحرمت عليه.
١٠٢٩ |
٣ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة والحسن بن
__________________
١٠٢٧ ـ ١٠٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٥.
١٠٢٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٦.