وابتاعها من صاحبها بدنانير فقال أعطيتك ورقا بكل دينار عشرة دراهم فباعه بها فقام أبي فاتبعته فقلت يا أبه لم قمت سريعا؟ فقال : أردت أن يجب البيع.
٢٤٢ |
٤ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام قال : قال علي عليهالسلام إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا.
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار المتضمنة ، لان الافتراق بالأبدان شرط في صحة العقد لان الذي يقتضيه هذا الخبر أن الصفقة على البيع من غير افتراق موجب البيع ، ومعنى ذلك أنه سبب لاستباحة الملك إلا أن ذلك مشروط بأن يفترقا بالأبدان ولا يفسخا العقد ما داما في المكان ، والاخبار الأولة اقتضت أن لهما الخيار ما لم يفترقا بأن يفسخا العقد الواقع ، على أن قوله في الخبر وإن لم يفترقا يحتمل أن يكون المراد به ان لم يفترقا بعيدا أو تفرقا مخصوصا لان القدر الموجب للبيع شئ يسير ولو مقدار خطوة فإنه يجزيه وينعقد وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.
٤٦ ـ باب كراهية الاستحطاط بعد الصفقة
٢٤٣ |
١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال اشتريت لأبي عبد الله عليهالسلام جارية فلما ذهبت أنقدهم قلت استحطهم؟ قال : لا إن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة.
٢٤٤ |
٢ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن معلى بن أبي عثمان عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع قال : لا بأس به وأمرني فكلمت له رجلا في ذلك.
__________________
ـ ٢٤٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٢٤.
ـ ٢٤٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨١ الكافي ج ١ ص ٤١١ الفقيه ص ٢٨٣.
٢٤٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨١.