يدل على ذلك :
٤٤٨ |
٨ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا يضمن العارية إلا أن يكون اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمان.
٤٤٩ |
٩ ـ علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان وقال : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه.
٤٥٠ |
١٠ ـ علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام أنه قال : جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك والذهب لازم لك وإن لم يشترط عليك.
٨٤ ـ باب أن المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط وليس عليه من الخسران شئ
٤٥١ |
١ ـ أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن أبان ويحيى عن أبي المعزا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة (١) شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال.
٤٥٢ |
٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن مال المضاربة قال : الربح بينهما والوضيعة على المال.
٤٥٣ |
٣ ـ عنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه
__________________
(١) الوضيعة : خلاف المرابحة وهي المحاطة مأخوذة من الوضع.
ـ ٤٤٨ ـ ٤٤٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٧ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٧ الفقيه ص ٢٩٧. ـ ٤٥٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٧ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ بزيادة فيه.
ـ ٤٥١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٩ الكافي ج ١ ص ٣٩٨ بتفاوت في المتن والسند.
ـ ٤٥٢ ـ ٤٥٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٩ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٧ بتفاوت.