جاءه رجل من سجستان فقال له : إن عندنا دراهم يقال لها الشاهية تحمل على الدرهم اثنين فقال : لا بأس به إذا كان يجوز.
٣٣٣ |
٥ ـ فأما ما رواه ابن أبي عمير عن علي الصيرفي عن المفضل بن عمر الجعفي قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فألقي بين يديه دراهم فألقى إلي درهما منها فقال أيش هذا؟ فقلت ستوق (١) قال وما الستوق؟ فقلت : طبقتين فضة وطبقة نحاس وطبقة من فضة فقال : اكسر هذا فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه.
فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن الدراهم إذا كانت معروفة متداولة بين الناس فلا بأس بإنفاقها على ما جرت به عادة البلد فإذا كانت دراهم محمولة فلا يجوز إنفاقها إلا بعد أن يتبين عيارها حتى يعلم الآخذ لها قيمتها ، والذي يكشف عما ذكرناه :
٣٣٤ |
٦ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن رئاب قال : لا اعلمه إلا عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها قال : إذا بين ذلك فلا بأس.
٦٤ ـ باب بيع السيوف المحلاة بالفضة نقدا ونسيئة
٣٣٥ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن بيع السيف المحلى بالنقد؟ فقال : لا بأس ، قال وسألته عن بيع النسيئة؟ فقال : إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو ليعطى الطعام.
٣٣٦ |
٢ ـ عنه عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنساء إذا نقد ثمن فضته وإلا فاجعل ثمنه طعاما ولينسئه إن شاء.
__________________
(١) ستوق كتنور وقدوس وتستوق درهم زيف بهرج ملبس بالفضة أو ما كان الصفر أو النحاس هو الغالب والأكثر فيه.
٣٣٣ ـ ٣٣٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٨ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠١.
٣٣٥ ـ ٣٣٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠٠.