٣٧٧ |
٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم بن محمد عن عبد الله الكاهلي قال : سئل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه أيبيعه بحنطة أو شعير؟ قال : يبيعه بما شاء ، هذا مما ليس فيه شئ.
٣٧٨ |
٣ ـ فأما ما رواه محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم وحميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن النطاف والأربعا قال : والأربعا أن تسنى مسناة فيحمل الماء وتسقى به الأرض ثم يستغنى عنه فقال : لا تبعه ولكن أعره جارك ، والنطاف أن يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول لا تبعه أعره أخاك أو جارك.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمل بيع ذل على أنه مكروه وليس بمحظور لان الأفضل أن يعطي ما فضل عنه من الشرب أخاه وجاره ولا يبيعه وليس ذلك بمحظور.
٧٢ ـ باب من أحيا أرضا
٣٧٩ |
١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله من غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله عزوجل ورسوله.
٣٨٠ |
٢ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم.
__________________
ـ ٣٧٧ ـ ٣٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠٩.
ـ ٣٧٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٩ الكافي ج ١ ص ٤١٠ الفقيه ص ٢٨٥.
ـ ٣٨٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٩ الكافي ج ١ ص ٤٠٩.