ويحصنها » إذا تابت وليس في الخبر أنه لا بأس بذلك مع إصرارها على القبيح.
١١٠ ـ باب الرجل يعقد على امرأة ثم يعقد على أختها وهو لا يعلم
٦١٧ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق قال : يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الشامية ، قلت : فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها قال : قد وضع الله تعالى عنه جهالته بذلك ثم قال إذا علم أنها أمها فلا يقربها ولا يقرب البنت حتى تنقضي عدة الام منه فإذا أنقضت عدة الام حل له نكاح البنت ، قلت : فإن جاءت الام بولد قال : هو ولده ويكون ابنه وأخا امرأته.
٦١٨ |
٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم قال : يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى.
فلا ينافي ما تقدم من الاخبار لان قوله : « يمسك أيتهما شاء » محمول على أنه إذا أراد إمساك الأولة فليمسكها بالعقد الأول الثابت المستقر وإن أراد إمساك الثانية فليطلق الأولى وليمسك الثانية بعقد مستأنف ولا تنافي بينهما على هذا الوجه.
١١١ ـ باب أنه إذا طلق الرجل امرأته تطليقة باينة جاز له العقد على أختها في الحال
٦١٩ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
__________________
ـ ٦١٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٥ الكافي ج ٢ ص ٣٧ ذكر صدر الحديث الفقيه ص ٣١٩.
ـ ٦١٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٥ الكافي ج ٢ ص ٣٧.
ـ ٦١٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٦ الكافي ج ٢ ص ٣٧ وهو صدر حديث.