لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد ، قلت لجميل فالمرأة قال قد روى أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام أنه إذا كساها ما يواري عورتها وأطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها ، قال قلت لجميل فهل يجبر على نفقة الأخت؟ قال : لو أجبر على نفقة الأخت لكان ذلك خلاف الرواية.
١٤٦ |
٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل مثله ، غير أنه قال قلت لجميل فالمرأة قال : قد روى أصحابنا وهو عنبسة بن مصعب وسودة بن كليب عن أحدهما.
١٤٧ |
٤ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن ابن فضال عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام قال في صبي يتم أوتي به فقال : خذوا بنفقته أقرب الناس إليه من العشيرة كما يأكل ميراثه.
١٤٨ |
٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال والوارث الصغير يعني الأخ وابن الأخ ونحوه.
فلا تنافي بين هذين الخبرين والروايات المتقدمة لشيئين ، أحدهما : أن نحمل هذين الخبرين على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ، والآخر : أن يكون إنما أجبر على نفقة من ليس له وارث غيره إن مات كل واحد منهما ورث صاحبه ولم يكن هناك من هو أولى منه ، فلأجل ذلك أجبر على النفقة وليس كذلك حال الوالدين والولد والزوجة لأنه يجبر على نفقتهم وإن كان هناك وارث آخر أولى منه أو شريك له في الميراث.
٢٤ ـ باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت
١٤٩ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن
__________________
ـ ١٤٦ ـ ١٤٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٩ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٦٥
ـ ١٤٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٩ الفقيه ص ٢٥٧. ـ ١٤٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٩٠.