الشهود فقال : المريب (١) والخصم والشريك ودافع مغرم (٢) والأجير والعبد والتابع والمتهم كل هؤلاء ترد شهاداتهم.
٣٩ |
٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان؟ قال : تجوز.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنهما شهدا على شئ ليس لهما فيه شركة ، فإذا كان كذلك جاز شهادتهما لشريكهما وإنما لا يجوز فيما له فيه نصيب ، يدل على ذلك :
٤٠ |
٣ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه قال : تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب.
١١ ـ باب شهادة المملوك
٤١ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام في شهادة المملوك قال : إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة ، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال : إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي وإن كتمتها أثمت بربي فقال : هات شهادتك اما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.
٤٢ |
٢ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلا م قال قال : أمير المؤمنين عليهالسلام : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.
__________________
(١) المريب هو الذي يحل الريبة.
(٢) المغرم هو الذي يدفع عن نفسه الغرامة.
٣٩ ـ ٤٠ التهذيب ج ٢ ص ٧٦ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٤٦.
٤١ ـ ٤٢ التهذيب ج ٢ ص ٧٦ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢.