فليس هذا الخبر منافيا لما قدمناه أولا لأنه إنما قال : إذا علم أنها كانت زنت كان له الرجوع على وليها بالصداق ولم يقل ان له ردها ، وليس يمتنع أن يكون له استرجاع الصداق وإن لم يكن له رد العقد لان أحد الامرين منفصل من الآخر.
١٥١ ـ باب العيوب الموجبة للرد في عقد النكاح
٨٨٠ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل (١).
٨٨١ |
٢ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة قلت : العوراء؟ قال : لا.
٨٨٢ |
٣ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون وأما ما سوى ذلك فلا.
٨٨٣ |
٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ترد البرصاء والعمياء والعرجاء.
٨٨٤ |
٥ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يتزوج المرأة ويؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال : ترد على وليها ويكون لها المهر
__________________
(١) العفل : لحم ينبت في قبل المرأة وهو القرن ولا يكون في البكر كما قيل وإنما يصيب المرأة بعد الولادة وقيل هو ورم يكون بين مسلكي المرأة.
٨٨٠ ـ ٨٨١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣٢ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩.
٨٨٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣٢ بسند آخر وهو جزء من حديث ولم يخرجه في الكافي كما في الوافي.
٨٨٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣٢ الفقيه ص ٣٢٣ بزيادة [ والجذماء ].
٨٨٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣٢.