عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما.
فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه في الجمع بين الخبرين أن الفارس إذا لم يكن له إلا فرس واحد كان له سهمان سهم له وسهم لفرسه ، وإذا كان معه فرسان كان له ثلاثة أسهم له سهم ولفرسيه سهمان ، ولا يقسم لما زاد على الفرسين ، والذي يدل على ذلك :
٥ |
٣ ـ ما رواه أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم سهمين لفرسيه وسهما له ، ويجعل للراجل سهما.
والذي يدل على أن ما زاد على الفرسين لا يقسم له :
٦ |
٤ ـ ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن علي بن إسماعيل عن أحمد بن النضر عن الحسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو لم يسهم إلا لفرسين منها.
٣ ـ باب أن المشركين يأخذون من مال المسلمين شيئا ثم يظفر بهم المسلمون ويأخذون ما أخذوه من المسلم هل يرد عليه أم لا
٧ |
١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سأل رجل عن الترك يغزون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم؟ قال : نعم والمسلم أخو المسلم أحق بماله أين ما وجده.
٨ |
٢ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
__________________
ـ ٥ ـ ٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٣٩.
ـ ٧ ـ ٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٢ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٣٩.