عن هشام بن سالم عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه ، ثم إن المسلمين بعد أن قاتلوهم فظفروا بهم فسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين فكيف يصنع فيما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم؟ قال فقال : أما أولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين ولكن يردون إلى أبيهم وإلى أخيهم وإلى وليهم بشهود ، وأما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون ويعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين.
فلا ينافي الخبر الأول لان قوله في الخبر الأول : « المسلم أحق بماله أين ما وجد » يجوز أن نحمله على أنه أحق بثمنه إذا كان في هذا الموضع المخصوص ، ويكون أحق بعين ماله في غير ذلك من المواضع مثل أن يسرق منه أو يغصب عليه وما أشبه ذلك ، على أنه قد روي أنه أحق بماله قبل القسمة ، وإذا قسمت الغنيمة وتحيزت كان أحق بذلك الثمن.
٩ |
٣ ـ روى ذلك محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن جميل عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل كان له عبد فأدخل دار الشرك ثم أخذ سبيا إلى دار الاسلام فقال : إن وقع عليه قبل القسمة فهو له ، وإن جرت عليه القسمة فهو أحق به بالثمن.
١٠ |
٤ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل لقيه العدو فأصابوا منه مالا أو متاعا ، ثم إن المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال : إذا كان أصابوه قبل أن يحرزوا متاع الرجل رد عليه ، وإن كانوا أصابوه بعد ما أحرزوه فهو فئ للمسلمين وهو أحق بالشفعة. والذي أعمل عليه أنه أحق بعين ماله على كل حال ، وهذه الأخبار كلها على ضرب من التقية ، يدل على ذلك :
__________________
ـ ٩ ـ ١٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٣٩.