٢١٣ ـ باب أن الرجل إذا اشترى جارية حبلى لم يجز له وطؤها في الفرج ويجوز له فيما دون ذلك
١٢٩٨ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن صفوان عن رفاعة بن موسى النخاس عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل؟ قال : سئل أبي عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال أحلتها آية وحرمتها آية أخرى ، وأنا ناه عنها نفسي وولدي ، فقال الرجل : فانا أرجو أن انتهي إذا نهيت نفسك وولدك.
١٢٩٩ |
٢ ـ عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى قال : لا يقربها حتى تضع ولدها.
١٣٠٠ |
٣ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام الرجل يشتري الجارية وهي حبلى ما يحل له منها؟ فقال : ما دون الفرج قلت : يشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء أيستبرئها قال : أمرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرئها.
١٣٠١ |
٤ ـ علي بن إسماعيل عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى أيقع عليها وهي حبلى؟ قال : لا.
١٣٠٢ |
٥ ـ فأما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها؟ قال : لا قلت : فدون الفرج؟ قال : لا يقربها.
قال محمد بن الحسن : لا يقربها فيما دون الفرج محمول على ضرب من الكراهية
__________________
١٢٩٨ ـ ١٢٩٩ ـ ١٣٠٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٨ الكافي ج ٢ ص ٥٠.
١٣٠١ ـ ١٣٠٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٨.