محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها وإذا أرضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فإن هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.
والوجه الآخر : أن نحمله على أن الأب يكون عبدا فإنه إذا كان كذلك فالأم أحق بولدها منه ، يدل على ذلك :
١١٤٢ |
٥ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن داود الرقي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها وقال : أنا أحق بهم منك إن تزوجت فقال : ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق ، هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا فإذا أعتق فهو أحق بهم منها.
١٨٦ ـ باب كراهية لبن ولد الزنا
١١٤٣ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد الله الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام امرأة ولدت من الزنا اتخذها ظئرا؟ قال : لا تسترضعها ولا ابنتها.
١١٤٤ |
٢ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن امرأة ولدت من الزنا هل يصلح أن يسترضع بلبنها؟ قال : لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا.
١١٤٥ |
٣ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
__________________
١١٤٢ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٩ الكافي ج ٢ ص ٩٤.
١١٤٣ ـ ١١٤٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٩ الكافي ج ٢ ص ٩٣ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٣٣. ١١٤٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٩ الكافي ج ٢ ص ٩٣.