يكتب وقد سألني أن أسألك عن عمله فقال : مره إذا دفع إليه الغلام أن يقول لأهله إني إنما أعلمه الكتاب والحساب واتجر عليه بتعليم القرآن حتى يطيب له كسبه.
٢١٨ |
٥ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المعلم لا يعلم بالاجر ويقبل الهدية إذا أهدي إليه.
ولا ينافي هذا الخبر :
٢١٩ |
٦ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن الحكم ابن مسكين عن قتيبة الأعشى قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إني أقرأ القرآن فيهدى إلي الهدية فأقبلها؟ قال : لا ، قلت : إن لم أشارطه قال : أرأيت لو لم تقرأه أكان يهدى لك؟ قال قلت لا قال : فلا تقبله.
لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الكراهية لان التنزه عمن هذه صفته أولى وأحرى وإن لم يكن ذلك محظورا.
٣٩ ـ باب كراهية أخذ ما ينثر في الأملاكات والاعراس
٢٢٠ |
١ ـ أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن محمد بن علي عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق ابن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الاملاك (١) يكون والعرس فينثر على القوم فقال : حرام ولكن كل ما أعطوك منه.
٢٢١ |
٢ ـ محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحل أكله؟ قال : يكره أكل ما انتهب.
٢٢٢ |
٣ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن
__________________
(١) الاملاك : النكاح والتزويج.
ـ ٢١٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١١٠. ـ ٢١٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١١٠ الفقيه ص ٢٧٢.
ـ ٢٢٠ ـ ٢٢١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١١١ الكافي ج ١ ص ٣٦٢ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٦٨. ـ ٢٢٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١١١.