٤٧٨ |
٩ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن ابن أبي عمير عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان علي عليهالسلام يضمن القصار والصائغ احتياطا وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا.
٤٧٩ |
١٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان علي عليهالسلام يضمن القصار والصائغ يحتاط به على أموال الناس ، وكان أبو جعفر عليهالسلام يتفضل عليه إذا كان مأمونا.
ويزيد ما ذكرناه بيانا :
٤٨٠ |
١١ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن الصباح قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القصار يسلم إليه المتاع فيحرقه أو يخرقه أيغرمه؟ قال : نعم غرمه ما جنت يداه إنك إنما أعطيته ليصلح لم تعطه ليفسد.
٤٨١ |
١٢ ـ عنه عن ابن رباط عن منصور عن بكر بن حبيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه وإن اتهمته أحلفته.
٨٨ ـ باب من اكترى دابة إلى موضع فجاز ذلك الموضع كان عليه الكراء وضمان الدابة
٤٨٢ |
١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن الميثمي عن أبان عن الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل اكترى من رجل دابة إلى موضع فجاز الموضع الذي تكارى إليه فنفقت الدابة فقال : هو ضامن وعليه الكراء بقدر ذلك.
__________________
ـ ٤٧٨ ـ ٤٧٩ التهذيب ج ٢ ص ١٧٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٨ والصدوق في الفقيه ص ٢٨٨ بتفاوت يسير.
ـ ٤٨٠ ـ ٤٨١ ـ ٤٨٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٧٨ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٨٨.