١٢٦ ـ باب أن اللبن للفحل
٧١٩ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن لبن الفحل فقال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام.
٧٢٠ |
٢ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه أن يتزوج هذه الجارية؟ قال : لا لأنها أرضعت بلبن الشيخ.
٧٢١ |
٣ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ولدا ثم إنها أرضعت من لبنها غلاما أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة؟ فقال : ما أحب أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه.
٧٢٢ |
٤ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أم ولد رجل أرضعت صبيا وله ابنة من غيرها أيحل لذلك الصبي هذه البنت؟ فقال : ما أحب أن أتزوج بنت رجل قد رضعت من لبن ولده.
٧٢٣ |
٥ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليهالسلام عن امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي أن أتزوج بنت زوجها؟ فقال لي : ما أجود ما سألت من ههنا يؤتى أن
__________________
ـ ٧١٩ ـ ٧٢٠ ـ ٧٢١ ـ ٧٢٢ ـ ٧٢٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٥ الكافي ج ٢ ص ٤٠.