عن أبي جعفر عليهالسلام قال : رخص رسول الله صلىاللهعليهوآله في العرايا بأن تشتري بخرصها تمرا قال : والعرايا جمع عرية وهي النخلة تكون للرجل في دار رجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخصرها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره.
٣١٢ |
٥ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد عن سماعة عن ابن رباط عن أبي الصباح الكناني قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول إن رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل فقال له خذ ما في نخلي بتمرك فأبى أن يقبل فأتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله إن لفلان علي خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه يأخذ ما في نخلي بتمره فبعث النبي صلىاللهعليهوآله فقال : يا فلان خذ ما في نخله بتمرك فقال : يا رسول الله لا يفي وأبى أن يفعل فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله لصاحب النخل اجذذ نخلك فجذه فكان له خمسة عشر وسقا ، فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط ولا اعلمه إلا أني سمعته منه أن أبا عبد الله عليهالسلام قال إن ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي صلىاللهعليهوآله قال هذا ربا قلت أشهد بالله انه من الكاذبين قال : صدقت.
فالوجه في هذا الخبر أن يكون النبي صلىاللهعليهوآله إنما أشار عليه أن يأخذ ما في النخل بماله عليه على وجه الصلح والوساطة لا على أنه يبتاع بذلك فلما رآه انه لا يجب إلى ذلك أعطاه من عنده تبرعا ، وليس في الخبر أنه أخذ تمر النخل بما أعطاه.
٦١ ـ باب بيع الرطب بالتمر
٣١٣ |
١ ـ الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن بيع العنب بالزبيب قال : لا يصلح إلا مثلا بمثل ، قال والتمر والرطب مثلا بمثل.
__________________
ـ ٣١٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٣.
ـ ٣١٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٤ الكافي ج ١ ص ٣٨٢.