ينتظر بها الطهر ثم يشهد على طلاقه بعد ذلك شاهدين حسب ما تضمنه الخبر ، أو لا يكون قد أشهد على الطلاق فيحتاج من يتزوجها أن يشهد تلفظه بطلاقها لتقع بذلك الفرقة وتعتد بعد ذلك وإلا كان العقد بعد ثابتا مستقرا.
١٧١ ـ باب طلاق الغائب
١٠٣٨ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب قال : يجوز طلاقه على كل حال وتعتد امرأته من يوم طلقها.
١٠٣٩ |
٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام قال : خمس يطلقهن الرجل على كل حال الحامل ، والتي لم يدخل بها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد يئست من المحيض.
١٠٤٠ |
٣ ـ علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن هاشم بن حنان عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا قال : يجوز.
قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار جاءت عامة في جواز طلاق الغائب على كل حال وينبغي أن تقيدها بأن يكون قد أتى على غيبته شهر فصاعدا يدل على ذلك :
__________________
١٠٣٨ ـ ١٠٣٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٦ الكافي ج ٢ ص ١٠٤ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٤١.
١٠٤٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٧.