الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرا وتزوجت قبل أن تكمل الأربعة أشهر والعشر فقال : أرى أن يطلقها ثم لا يخطبها حتى يمضي آخر الأجلين فإن شاء موالي المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها وردوا عليه ماله.
١٢٤ ـ باب تزويج المريض
٦٩٤ |
١ ـ الحسن بن محبوب عن علي عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال : ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل بها فجائز وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.
٦٩٥ |
٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن أبي المعزا عن سماعة عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته على ألف درهم أيجوز نكاحه؟ قال : نعم.
فلا ينافي الرواية الأولى لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه دخل بها لأنه متى كان كذلك كان العقد صحيحا على ما فصل في الخبر الأول ، ومتى لم يدخل بها ومات كان العقد باطلا.
أبواب الرضاع
١٢٥ ـ باب مقدار ما يحرم من الرضاع
٦٩٦ |
١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن
__________________
ـ ٦٩٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٥ الكافي ج ٢ ص ١١٨.
ـ ٦٩٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٨. ـ ٦٩٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٤.