٨٣٥ |
٤ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بزرج عن عبد صالح عليهالسلام قال قلت له : إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها ذلك ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع؟ قال : بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه في الليل والنهار قل له فليف للمرأة بشرطها فإن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : « المؤمنون عند شروطهم ».
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولا على الاستحباب لان من حكم بما تضمنه الخبر يستحب له أن يفي بالشرط الذي بذل لسانه به وإن لم يكن ذلك واجبا ، والوجه الآخر : أن يكون محمولا على التقية لان من خالفنا يوجبون هذا الشرط ويحنثون من خالفه ، والذي يؤكد الاخبار الأولة :
٨٣٦ |
٥ ـ ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل قال لامرأته إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق قال : ليس ذلك بشئ إن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : من اشترط شرطا سوى كتاب الله عزوجل فلا يجوز ذلك له ولا عليه.
أبواب أولياء العقد
١٤٣ ـ باب أن الثيب ولي نفسها
٨٣٧ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة بن أعين وبريد بن معاوية العجلي
__________________
٨٣٥ ـ ٨٣٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٩.
٨٣٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٥ الفقيه ص ٣١٥.