أبواب الظهار
١٥٨ ـ باب أنه لا يصح الظهار بيمين
٩٢٣ |
١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن أبي ولاد عن حمزة بن حمران عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.
٩٢٤ |
٢ ـ الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الظهار فقال : لا يكون الظهار في يمين قلت فكيف هو؟ قال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهرة من غير جماع أنت علي كظهر أمي أو أختي وهو يريد بذلك الظهار.
٩٢٥ |
٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عطية بن رستم قال : سألت الرضا عليهالسلام عن رجل ظاهر من امرأته قال : إن كان في يمين فلا شئ عليه.
٩٢٦ |
٤ ـ عنه عن الحسين عن صفوان وابن أبي عمير عن ابن المغيرة عن ابن بكير قال تزوج حمزة بن حمران بنت بكير فلما أراد أن يدخل بها قالوا لسنا ندخل عليك أو تحلف لنا ولسنا نرضى منك أن تحلف لنا بالعتق لأنك لا تراه شيئا ولكن أحلف لنا بظهار أمهات أولادك وجواريك فظاهر منهن فذكر ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام فقال : ليس عليك شئ ارجع إليهن.
فإن قيل : كيف يقولون إن الظهار بيمين لا يقع وقد رويت أحاديث من أن الكفارة
__________________
٩٢٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٣ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ وهو ذيل حديث الفقيه ص ٣٤٥.
٩٢٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٣ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ص ٣٤٣ وهو ذيل حديث.
٩٢٥ ـ ٩٢٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٧.