وإن كان يجب عليه بعد حصوله لأنا قد بينا أن الظهار إذا كان معلقا بالشرط فلا تجب الكفارة فيه إلا بعد حصول الشرط ، والذي يؤكد ما قدمناه من أن الظهار بالشرط واقع.
٩٣٦ |
١٤ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد الأعرج عن موسى بن جعفر عليهماالسلام في رجل ظاهر من امرأته فوفى قال : ليس عليه شئ.
٩٣٧ |
١٥ ـ عنه عن الحسين بن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له : رجل ظاهر من امرأته فلم يف قال : عليه الكفارة من قبل أن يتماسا ، قلت : فإن أتاها قبل أن يكفر؟ قال : بئس ما صنع ، قلت عليه شئ؟ قال : أساء وظلم ، قلت : فيلزمه شئ؟ قال : رقبة أيضا.
١٥٩ ـ باب حكم الرجل يظاهر من امرأة واحدة مرات كثيرة
٩٣٨ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات وأكثر قال : قال علي عليهالسلام عليه مكان كل مرة كفارة.
٩٣٩ |
٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة قال : عليه خمس عشرة كفارة.
٩٤٠ |
٣ ـ الحسين بن سعيد (١) عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
__________________
(١) في التهذيب والوافي [ عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير ].
٩٣٦ ـ ٩٣٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٤.
٩٣٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٥ وهو صدر حديث الكافي ج ٢ ص ١٢٧.
٩٣٩ ـ ٩٤٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٦.