١٩٣ ـ باب أن عدة الأمة قرءان وهما طهران
١١٩٢ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها؟ فقال : السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حرا تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان.
١١٩٣ |
٢ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن فضيل عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام قال : طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان وإن كانت قد قعدت عن المحيض فعدتها شهر ونصف.
١١٩٤ |
٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن مفضل بن صالح عن ليث بن البختري المرادي قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام كم تعتد الأمة من ماء العبد؟ قال : حيضة.
فلا ينافي الخبرين الأولين لأنا قد بينا أن الاعتبار بالقرء الذي هو الطهر وإذا كان كذلك فبحيضة واحدة يحصل قرءان القرء الذي طلقها فيه والقرء الذي بعد الحيضة ويكون قوله عليهالسلام في الخبر المتقدم فعدتها حيضتان المراد به إذا دخلت في الحيضة الثانية فيكون قد بانت حسب ما قلناه في عدة الحرة.
١٩٤ ـ باب أن الأمة إذا طلقت ثم أعتقت كم عدتها
١١٩٥ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام في الأمة كانت تحت رجل فطلقها ثم أعتقت قال : تعتد عدة الحرة.
١١٩٦ |
٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن يزيد عن محمد بن
__________________
١١٩٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٦ الكافي ج ٢ ص ١٣٠.
١١٩٣ ـ ١١٩٤ ـ ١١٩٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٦.
١١٩٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٧ الفقيه ص ٣٤٧.