جعفر عن أبيه عليهمالسلام قال قال علي عليهالسلام : لا بأس بنثر الجوز والسكر.
فلا ينافي الخبرين الأولين لان الذي تضمن هذا الخبر جواز النثر وانه ليس بمحظور وليس فيه أنه يجوز أخذ ما ينثر ونهبه ، والخبران الأولان فيهما كراهية ذلك ولا تنافي بينهما على حال.
٤٠ ـ باب من سرق مالا فاشترى به جارية هل يحل له وطؤها أم لا
٢٢٣ |
١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام قال : لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأة فان الفرج له حلال وعليه تبعة المال.
٢٢٤ |
٢ ـ فأما ما رواه الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد الحسن عليهالسلام رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة؟ أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع الطريق؟ فوقع عليهالسلام : لا خير في شئ أصله حرام ولا يحل استعماله.
فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه فيه أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر والذي نقول أنه لا يجوز لمن هذه صفته أن يتمسك بالضيعة والخادم بل ينبغي أن يبيعهما ويرد الثمن على من أخذه منه والمعنى في هذا الخبر الأول أنه لا يكون زانيا بوطء ذلك الفرج دون أن يكون المراد به جواز الاستمرار عليه واستدامته.
٤١ ـ باب اللقطة
٢٢٥ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : في اللقطة
__________________
ـ ٢٢٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١١٥.
ـ ٢٢٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١١١ الكافي ج ١ ص ٣٦٣.
ـ ٢٢٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١١٦ الكافي ج ١ ص ١٦٧.