٢٠٥ |
٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن أيوب ابن الحر عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليهالسلام أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ، ليست بالتي يدخل عليها الرجال.
٢٠٦ |
٦ ـ عنه عن حكم الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها.
٢٠٧ |
٧ ـ عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن كسب المغنيات فقال التي تدخل عليها الرجال حرام ، والتي تدعى إلى الاعراس ليس به بأس وهو قول الله تعالى : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ).
فالوجه في هذه الأخبار الرخصة فيمن لا تتكلم بالأباطيل ولا تلعب بالملاهي من العيدان وأشباهها ولا بالقصب وغيره بل يكون ممن تزف العروس وتتكلم عندها بإنشاد الشعر والقول البعيد من الفحش والأباطيل ، فأما من عدا هؤلاء ممن يتغنين بسائر أنواع الملاهي فلا يجوز على حال سواء كان في العرائس أو غيرها.
٣٧ ـ باب ما كره من أنواع المعائش والأعمال
٢٠٨ |
١ ـ أحمد بن محمد عن جعفر بن يحيى الخزاعي عن أبيه يحيى بن أبي العلا عن إسحاق ابن عمار قال دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام فأخبرته أنه ولد لي غلام فقال ألا سميته محمدا؟ قال قلت قد فعلت قال : فلا تضرب محمدا ولا تشتمه جعله الله قرة عين لك في حياتك وخلف صدق من بعدك ، قلت جعلت فداك في أي الأعمال أضعه قال : إذا عزلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت ، لا تسلمه صيرفيا فإن الصيرفي لا يسلم
__________________
ـ ٢٠٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٨ الكافي ج ١ ص ٣٦١ الفقيه ص ٣٦٨.
ـ ٢٠٦ ـ ٢٠٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٨ الكافي ج ١ ص ٣٦١.
ـ ٢٠٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٩ الكافي ج ١ ص ٣٦٠.