عبد الله عليهالسلام عن متاع في يد رجلين يقول أحدهما استودعتكه والآخر يقول هو رهن قال فقال : القول فيه قول الذي يقول إنه رهن عندي إلا أن يأتي الذي ادعاه أنه أودعه بشهود.
٤٣٧ |
٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما هو رهن وقال الآخر هو عنده وديعة كان على صاحب الوديعة البينة فإن لم يكن له حلف صاحب الرهن.
٤٣٨ |
٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن ارتهنته بكذا وكذا وقال الآخر إنما هو عندك وديعة فقال : البينة على الذي عنده الرهن أنه بكذا فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين.
فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه إنما قال عليه البينة في مقدار ما على الرهن دون أن يجب عليه البينة على أنه رهن وهو مطابق لما رويناه في الباب الأول وإنما يجب في هذا الباب البينة على صاحب الرهن بأنها وديعة ولو قال بدلا من ذلك أن عليه شيئا إلا أنه أقل مما يذكره المرتهن لكان عليه اليمين دون البينة حسب ما تضمنه الباب الأول.
٨٢ ـ باب وجوب رد الوديعة إلى كل أحد
٤٣٩ |
١ ـ أحمد بن محمد عن البرقي عن القاسم بن محمد عن فضيل قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل استودع رجلا من مواليك مالا له قيمة والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أنه لا يعطيه شيئا والمستودع رجل خبيث خارجي
__________________
ـ ٤٣٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٥ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ الفقيه ص ٢٩٩ بزيادة فيهما.
ـ ٤٣٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٥.
ـ ٤٣٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٦٧ الكافي ج ١ ص ٣٦٦.