فالوجه فيه أن نحمله على أنه لا يجوز له أن يتزوجها إلا بإذن الحرة حسب ما بيناه في خبر محمد بن إسماعيل بن بزيع دون أن يكون ذلك محظورا على كل حال.
٩٦ ـ باب انه يجوز الجمع بين أكثر من أربع في المتعة
٥٣٥ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق الأشعري عن بكر بن محمد الأزدي قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المتعة أهي من الأربع؟ قال : لا.
٥٣٦ |
٢ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة بن أعين قال : قلت ما يحل من المتعة؟ قال : كم شئت.
٥٣٧ |
٣ ـ وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد ابن عثمان عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن المتعة أهي من الأربع؟ قال : لا ولا من السبعين.
٥٣٨ |
٤ ـ عنه عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ذكر له المتعة أهي من الأربع؟ قال : تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات.
٥٣٩ |
٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في المتعة قال : ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث ولا تورث وإنما هي مستأجرة وقال : عدتها خمس وأربعون ليلة.
٥٤٠ |
٦ ـ فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن ابن رباط عن عبد الله بن مسكان عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام عن المتعة قال : هي أحد الأربع.
__________________
ـ ٥٣٥ ـ ٥٣٦ ـ ٥٣٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٨ الكافي ج ٢ ص ٤٣ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٢٨.
ـ ٥٣٨ ـ ٥٣٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٨ الكافي ج ٢ ص ٤٣
ـ ٥٤٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٨.