فليس بمناف أيضا لما قدمناه لأنه محمول على المستضعفة والبلهاء منهن دون المعلنات بعداوة من ذكرنا ، يبين ما ذكرناه :
٦٧١ |
٨ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عبد الحميد الطائي عن زرارة قال قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام أتزوج مرجئة أو حرورية؟ فقال : لا ، عليك بالبله من النساء قال زرارة : فقلت : والله ما هي إلا مؤمنة أو كافرة قال أبو عبد الله عليهالسلام : وأين أهل التقوى قول الله تعالى أصدق من قولك : ( إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ).
٦٧٢ |
٩ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن جميل عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : عليك بالبله من النساء التي لا تنصب والمستضعفات.
٦٧٣ |
١٠ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أصلحك الله إني أتخوف ألا يحل لي أن أتزوج يعني ممن لم يكن على مثل ما هو عليه فقال : ما يمنعك من البله من النساء المستضعفات اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه؟
١٢٠ ـ باب من عقد على امرأة في عدتها مع العلم بذلك
٦٧٤ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى عن زرارة بن أعين وداود ابن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وعبد الله بن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح
__________________
ـ ٦٧١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٠ وفيه ( وأين أهل ثنوى الله الخ ) الكافي ج ٢ ص ١١.
ـ ٦٧٢ ـ ٦٧٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠١ وأخرج الأخير في الكافي ج ٢ ص ١١.
ـ ٦٧٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠١ الكافي ج ٢ ص ٣٥.