ابن الحسين عليهالسلام فقال : امرأتك الشيبانية خارجية تشتم عليا عليهالسلام فإن سرك ان أسمعك ذلك منها أسمعتك فقال : نعم قال : فإذا كان غدا حين تريد أن تخرج كما كانت تخرج فعد وإكمن في جانب الدار قال : فلما كان من الغد كمن في جانب الدار وجاء الرجل فكلمها فتبين ذلك منها فخلى سبيلها وكانت تعجبه.
٦٦٧ |
٤ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن أبي جميلة وعن سندي عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب؟ فقال : لا لان الناصب كافر قال : فأزوجها الرجل غير الناصب ولا العارف فقال : غيره أحب إلي منه.
٦٦٨ |
٥ ـ عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن الحسن بن رباط عن ابن أذينة عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ذكر النصاب فقال : لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم.
٦٦٩ |
٦ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام بم يكون الرجل مسلما تحل مناكحته وموارثته؟ وبم يحرم دمه؟ فقال : يحرم دمه الاسلام إذا أظهر وتحل مناكحته وموارثته.
فليس بمناف لما قدمناه لان من أظهر العداوة والنصب لأهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله لا يكون قد أظهر الاسلام الحقيقي بل يكون على غاية من إظهار الكفر والخبر إنما تضمن من أظهر الاسلام وهؤلاء خارجون منه.
٦٧٠ |
٧ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من دين زوجها ويقهرها على دينه.
__________________
ـ ٦٦٧ ـ ٦٦٨ ـ ٦٦٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٠.
ـ ٦٧٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٠ الكافي ج ٢ ص ١١ الفقيه ص ٣١٧ بسند آخر.