وكذا درهما وتسمي الاجل ما تراضيا عليه قليلا كان أو كثيرا فإذا قالت : نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها قلت : فإني استحي ان أذكر شرط الأيام قال : هو أضر عليك قلت وكيف؟ قال : إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام لزمتك النفقة في العدة وكانت وارثة ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة.
٩٩ ـ باب مقدار ما يجزي من ذكر الاجل في المتعة
٥٥٢ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : يشارطها ما شاء من الأيام.
٥٥٣ |
٢ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : قلت له الرجل يتزوج متعة سنة وأقل وأكثر قال : إذا كان بشئ معلوم إلى أجل معلوم قال : قلت وتبين بغير طلاق؟ قال : نعم.
٥٥٤ |
٣ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال قلت : له هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال : الساعة والساعتين لا يوقف على حدهما ولكن العرد (١) والعردين واليوم واليومين وأشباه ذلك.
٥٥٥ |
٤ ـ عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن القاسم ابن محمد عن رجل سماه قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد فقال : لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر.
__________________
(١) العرد : المراد به المرة الواحدة من المواقعة.
ـ ٥٥٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ٤٥.
ـ ٥٥٣ ـ ٥٥٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ٤٥.
٥٥٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ٤٦.