ابن جهم عن الحسن بن موسى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث؟ قال : ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط.
فلا ينافي الخبرين الأولين لان الوجه فيه انه لا ميراث بينهما سواء اشترط نفي الميراث أو لم يشترط لان من الأحكام اللازمة في المتعة نفي التوارث ، وإنما يحتاج ثبوت الموارثة إلى شرط ، والذي يدل على ما ذكرناه :
٥٤٩ |
٤ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن جميل بن صالح عن عبد الله بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة؟ فقال : حلال من الله ورسوله قلت : فما حدها؟ قال : من حدودها ألا ترثها ولا ترثك ، قال فقلت كم عدتها؟ قال : خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة.
٥٥٠ |
٥ ـ واما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا وإنما الشرط بعد النكاح.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا لم يشترط الاجل فإنهما يتوارثان ، والذي يدل على ذلك :
٥٥١ |
٦ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال : تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا
__________________
ـ ٥٤٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٠.
ـ ٥٥٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ٤٧
ـ ٥٥١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ٤٤.