السلام قال : لا تشهدوا بشهادة حتى تعرفوها كما تعرف كفك.
٦٦ |
٢ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال : لا تشهد بشهادة لم تذكرها فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما.
٦٧ |
٣ ـ الحسين بن سعيد قال : كتب إليه جعفر بن عيسى جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته ولست أذكر الشهادة وقد دعوني إليها فأشهد لهم على معرفتي ان اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة؟ أو لا يجب لهم الشهادة حتى أذكرها كان اسمي في الكتاب بخطي أو لم يكن؟ فكتب عليهالسلام : لا تشهد.
٦٨ |
٤ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسين بن علي بن النعمان عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يشهدني على الشهادة فأعرف خطي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا؟ قال فقال لي : إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له.
فهذا الخبر ضعيف مخالف للأصول لأنا قد بينا أن الشهادة لا تجوز إقامتها إلا مع العلم ، وقد قدمنا أيضا الاخبار التي تقدمت من أنه لا تجوز إقامة الشهادة مع وجود الخط والختم إذا لم يذكرها ، والوجه في هذه الرواية انه إذا كان الشاهد الآخر يشهد وهو ثقة مأمون جاز له أن يشهد إذا غلب على ظنه صحة خطه لانضمام شهادته إليه وإن كان الأحوط ما تضمنه الاخبار الأولة.
١٧ ـ باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز
٦٩ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
__________________
ـ ٦٦ ـ ٦٧ ـ ٦٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٧٩ الكافي ج ٢ ص ٣٤٩ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٥١.
ـ ٦٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٠.