٦٠ ـ باب النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة
٣٠٨ |
١ ـ أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن بيع المحاقلة والمزابنة قلت وما هو؟ قال : أن يشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة.
٣٠٩ |
٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان عن عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليهالسلام قال نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن المحاقلة (١) والمزابنة (٢) ، فقال والمحاقلة بيع النخل بالتمر ، والمزابنة بيع السنبل بالحنطة.
٣١٠ |
٣ ـ فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليهالسلام في رجل قال لآخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر يسمي ما شاء فباعه فقال : لا بأس به فإن التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس ، فأما أن يخلط التمر العتيق والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله ونخصه بجواز بيع العرايا وهو جمع عرية يكون لرجل نخلة في دار قوم وملكهم ويثقل عليهم دخوله عليهم في كل وقت فرخص له أن يبيع ثمرة تلك النخلة بالتمر منها.
٣١١ |
٤ ـ يدل على ذلك ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
__________________
(١) المحاقلة : بيع الزرع قبل بدو صلاحه أو بيعه في سنبله بالحنطة أو المزارعة بالثلث أو الربع أو أقل أو أكثر أو اكتراء الأرض بالحنطة.
(٢) المزابنة : بيع الرطب في رؤس النخل بالتمر كذا في كتب اللغة كالنهاية والقاموس والمجمع تفسير المحاقلة والمزابنة وهو عكس ما في الحديث.
ـ ٣٠٨ ـ ٣٠٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠٨.
ـ ٣١٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٢ الكافي ج ١ ص ٣٧٨.
ـ ٣١١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٧ الكافي ج ١ ص ٤٠٨.