فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قلناه في الخبرين الأولين سواء على أن محمد بن إسحاق ابن عمار الراوي لهذا الحديث قال قلت له : ولم يذكر من وهو ويحتمل أن يكون الذي سأله غير الامام الذي يجب المصير إلى قوله ، فإذا احتمل ذلك سقطت المعارضة به.
١٠٤ ـ باب ان حكم المملوكة في هذا الباب حكم الحرة
٥٧٥ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهالسلام في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها أو ابنتها قال : لا تحل له.
٥٧٦ |
٢ ـ البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن عمار ابن مروان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له : الرجل يكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ إحديهما فتموت وتبقى الأخرى أيصلح له أن يطأها؟ قال : لا.
٥٧٧ |
٣ ـ الحسين بن سعيد قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام رجل كانت له أمة يطأها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل له أن ينكحها؟ فكتب : لا تحل له.
٥٧٨ |
٤ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان ، وخلف ابن حماد عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله قالا : سألنا أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها ثم أصاب بعد أمها؟ قال : لا بأس ليست بمنزلة الحرة.
فلا تنافي الاخبار الأولة لأنه ليس في ظاهر الخبر أنه إذا أصاب بعد أمها يجوز له وطؤها بل تضمن أن له أن يصيب أمها ونحن نقول إن له أن يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطي ، ويكون قوله عليهالسلام : « وليست بمنزلة الحرة » معناه أن هذه ليست بمنزلة الحرة يحرم منها الوطي وما هو سبب لاستباحة الوطي من العقد وليس
__________________
ـ ٥٧٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٣ الكافي ج ٢ ص ٣٧ وهو جزء من حديث.
ـ ٥٧٦ ـ ٥٧٧ ـ ٥٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٨ وهو جزء من حديث.