١١٦ ـ باب نكاح المرأة على عمتها وخالتها
٦٤١ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا تتزوج على الخالة والعمة ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما.
٦٤٢ |
٢ ـ وعنه عن فضالة عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا تزوج بنت الأخت على خالتها إلا بإذنها وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير إذنها.
٦٤٣ |
٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها.
٦٤٤ |
٤ ـ وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهالسلام أن عليا عليهالسلام أتي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما.
فليس في هذين الخبرين ما ينافي الخبرين الأولين لأنه ليس في الخبر أنه لا يحل له أن يجمع بينهما برضا منهما أو مع عدم الرضا وكذلك في الخبر الأخير الذي تضمن أن أمير المؤمنين عليهالسلام ضرب من تزوج امرأة على خالتها ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهرهما والخبران الأولان مفصلان كان الاخذ بهما أولى والعمل بهما أحرى ، والذي يكشف عما ذكرناه :
٦٤٥ |
٥ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن امرأة تزوجت على
__________________
ـ ٦٤١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٨ الكافي ج ٢ ص ٣٤.
ـ ٦٤٢ ـ ٦٤٣ ـ ٦٤٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٨.
ـ ٦٤٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٩.