١٦٨ ـ باب تفريق الشهود في الطلاق
١٠٠٥ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع واشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر فقال : إنما أمر أن يشهد جميعا.
١٠٠٦ |
٢ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق فقال : نعم وتعتد من أول الشاهدين ، وقال : لا يجوز حتى يشهدا جميعا.
فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه فيه أن نحمله على جواز التفريق بينهما في حال الاشهاد لا في حال تحمل الشهادة لئلا يتناقض الخبران.
١٦٩ ـ باب أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات مع تكامل الشرائط في مجلس واحد وقعت واحدة
١٠٠٧ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الذي يطلق في حال الطهر في مجلس واحد ثلاثا قال : هي واحدة.
١٠٠٨ |
٢ ـ عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن جعفر أبي العباس الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي بصير الأسدي ومحمد بن علي الحلبي وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليهالسلام
__________________
١٠٠٥ ـ ١٠٠٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٠١
١٠٠٧ ـ ١٠٠٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٤ الكافي ج ٢ ص ١٠١.