٢٦٨ |
٣ ـ عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن بكار بن أبي بكر عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل يكون له على الرجل المال فإذا حل له قال له بعني متاعا حتى أبيعه وأقضي الدين الذي لك علي قال : لا بأس.
٢٦٩ |
٤ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : لا تقبض مما تعين يقول لا تعينه ثم تقبضه مما لك عليه.
فهذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية ووجه الكراهية فيه أن ما يعينه ثانيا يكره له أن يشتريه منه فيحتسب له من العينة الأولة بل ينبغي له أن يتركه حتى يبيعه على غيره ثم يقضي دينه منه وليس ذلك بمحظور على ما ذكرناه من الاخبار واستوفيناه في كتابنا الكبير.
٥٢ ـ باب الرجل يشتري المملوكة فيطأها فيجدها حبلى
٢٧٠ |
١ ـ الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى جارية ولم يعلم بحبلها فوطئها قال : يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها.
٢٧١ |
٢ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله أرش العيب ، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها.
٢٧٢ |
٣ ـ أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم
__________________
ـ ٢٦٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٣١ الفقيه ص ٢٩٤.
ـ ٢٦٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٣٢.
ـ ٢٧٠ ـ ٢٧١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٣٥ الكافي ج ١ ص ٣٨٩.
ـ ٢٧٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٣٥.