ربما تكون كارهة له وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.
١٨٠ ـ باب الحر يطلق الأمة تطليقتين ثم يشتريها هل يجوز له وطؤها بالملك أم لا
١٠٩٧ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين على السنة فبانت ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره قال : أليس قد قضى علي عليهالسلام في هذا؟ أحلتها آية وحرمتها أخرى وأنا أنهى عنها نفسي وولدي.
١٠٩٨ |
٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن الربعي عن بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله عليهالسلام في الأمة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها قال : لا حتى تنكح زوجا غيره.
١٠٩٩ |
٣ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير يرفعه عن عبيد بن زرارة عن عبد الملك بن أعين ، قال : سألته عن الرجل يتزوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء الله ثم طلقها فرجعت إلى مولاها فوطئها أيحل له فرجها إذا أراد أن يراجعها؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره.
١١٠٠ |
٤ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قضى علي عليهالسلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده.
١١٠١ |
٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل حر كانت تحته أمة
__________________
١٠٩٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٢.
١٠٩٨ ـ ١٠٩٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٢.
١١٠٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٢ الكافي ج ٢ ص ١٣١.
١١٠١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٢ بزيادة في آخره.