فيما مضى ، ويزيد ذلك بيانا :
٦٥٦ |
١٠ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبان بن عثمان عن زرارة قال : سمعته يقول : لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.
فأما ما روي من الاخبار التي تتضمن أحكام ما يبتني على صحة العقد مثل الميراث والطلاق والعدة وما أشبه ذلك فإنها تحتمل جميع ما ذكرناه ، ويحتمل أيضا أن تكون هذه الأحكام مختصة بمن كان يهوديا أو نصرانيا وعنده يهودية أو نصرانية ثم يسلم فإن العقد لا يزول بإسلامه بل يكون ثابتا وتجري هذه الأحكام عليه حسب ما وردت من الاخبار ، والذي يكشف عما ذكرناه :
٦٥٧ |
١١ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل هاجر وترك امرأته في المشركين ثم لحقت به بعد ذلك أيمسكها بالنكاح أو تنقطع عصمتهما؟ قال : لا بل يمسكها وهي امرأته.
١١٨ ـ باب الرجل والمرأة إذا كانا ذميين فتسلم المرأة دون الرجل
٦٥٨ |
١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال : هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما ولا يترك يخرج بها من دار الاسلام إلى الكفر.
٦٥٩ |
٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه؟ قال : إذا أسلمت لم تحل له ، قلت : جعلت فداك فإن الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال : لا بتزويج جديد.
__________________
ـ ٦٥٦ ـ ٦٥٧ ـ ٦٥٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٩.
ـ ٦٥٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٠.