١٠٩ ـ باب كراهية العقد على الفاجرة
٦١٣ |
١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي المعزا عن الحلبي قال قال : أبو عبد الله عليهالسلام لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ولا تزوج الرجل المعلن بالزنا إلا أن يعرف منهما التوبة.
٦١٤ |
٢ ـ وبالاسناد عن أبي المعزا عن أبي بصير قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد أن يتزوجها فقال : إذا تابت حل له نكاحها قلت له : كيف تعرف توبتها؟ قال : يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن امتنعت واستغفرت ربها عرف توبتها.
٦١٥ |
٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ فقال : ان أنس منها رشدا فنعم وإلا فليراودها على الحرام فإن تابعته فهي عليه حرام وإن أبت فليتزوجها.
٦١٦ |
٤ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثنا عليها شئ في الفجور فقال : لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون ذلك إخبارا عن صحة العقد وإن كان قد فعل محظورا ، والثاني : أن يكون المراد بقوله : « لا بأس بأن يتزوجها
__________________
ـ ٦١٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧. الفقيه ص ٣١٦.
ـ ٦١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧ الفقيه ص ٣١٩.
ـ ٦١٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧ الكافي ج ٢ ص ١٣.
ـ ٦١٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٨.