وقوله : « وحرمتهما آية أخرى » يعني في الوطء ، دون الملك ، ولا تنافي بين الآيتين ولا بين القولين وقوله : « وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي » يجوز أن يكون أراد به الوطء على جهة الحظر ، ويجوز أن يكون أراد به الملك لضرب من الكراهية التي قدمناها ، ويمكن أن يكون قوله عليهالسلام : أحلتهما آية أي عموم الآية فظاهرهما يقتضي ذلك وكذلك قوله : « وحرمتهما آية أخرى » أي عموم الآية يقتضي ذلك إلا أنه إذا تقابل العمومان على هذا الوجه ينبغي أن يخص أحدهما بالآخر ، ثم بين بقوله : « أنا أنهى عنهما نفسي وولدي » ما يقتضي تخصيص إحدى الآيتين وتبقية الأخرى على عمومها ، وقد روي هذا الوجه عن أبي جعفر عليهالسلام روى ذلك :
٦٢٩ |
٥ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن ثعلبة ابن ميمون عن معمر بن يحيى بن سام قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عما يروي الناس عن أمير المؤمنين عليهالسلام عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده فقلت : كيف يكون ذلك؟ قال : أحلتها آية وحرمتها آية أخرى فقلنا هل إلا أن يكون أحداهما نسخت الأخرى أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما فقال : قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده قلنا ما منعه أن يبين ذلك للناس؟ قال : خشي ألا يطاع ولو أن أمير المؤمنين ثبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله.
١١٤ ـ باب الرجل يتزوج امرأة هل يجوز أن يزوج ابنه ابنتها من غيره أم لا
٦٣٠ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر هل يحل ولدها من الآخر
__________________
ـ ٦٢٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٣ الكافي ج ٢ ص ٧٤.
ـ ٦٣٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٠ الكافي ج ٢ ص ٢٧.