أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا كانت عند الرجل الأختان المملو كتان فنكح أحدهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها وإن وهبها لولده يجزيه.
٦٢٦ |
٢ ـ أبو عبد الله البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت عنده جاريتان أختان فوطئ إحداهما ثم بدا له في الأخرى؟ قال : يعتزل هذه ويطأ الأخرى ، قال قلت : فإنه تنبعث نفسه إلى الأولى قال : لا يقربها حتى يخرج تلك من ملكه.
٦٢٧ |
٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن علي بن يقطين قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن أختين مملوكتين وجمعهما؟ قال : مستقيم ولا أحبه لك ، قال : وسألته عن الام والبنت المملو كتين؟ قال : هو أشدهما ولا أحبه لك.
فلا ينافي ما تقدم من الاخبار لأنه ليس في ظاهره أن يستقيم الجمع بينهما في الوطئ وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنه يستقيم الجمع بينهما في الملك ، ويكون قوله عليهالسلام : « ولا أحبه لك » كراهية للجمع بينهما في الملك ، لان من ملكهما معا ربما تاقت نفسه ودعت شهوته إلى وطئهما فيفعل ذلك فيصير مأثوما.
٦٢٨ |
٤ ـ وأما ما رواه البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثني الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال : محمد بن علي عليهماالسلام في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال قال : علي عليهالسلام أحلتهما آية وحرمتهما آية أخرى وأنا أنهي عنهما نفسي وولدي.
فلا ينافي ما ذكرناه لان قوله عليهالسلام : « أحلتهما آية » يعني به الملك دون الوطء
__________________
ـ ٦٢٦ ـ ٦٢٧ ـ ٦٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٦.