٥٢٩ |
٥ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضيل بن كثير المدائني عن المهلب الدلال أنه كتب إلى أبي الحسن عليهالسلام إن امرأة كانت معي في الدار ثم إنها زوجتني نفسها فأشهدت الله وملائكته على ذلك ثم إن أباها زوجها من رجل آخر فما تقول؟ فكتب التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ولا يكون تزويج متعة ببكر أستر على نفسك واكتم رحمك الله.
ومنها : أن يكون الخبر ورد مورد الكراهية دون الحظر ، يدل على ذلك :
٥٣٠ |
٦ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يتزوج البكر متعة قال : يكره للعيب على أهلها.
٩٥ ـ باب جواز التمتع بالإماء
٥٣١ |
١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليهالسلام أيتمتع بالأمة بإذن أهلها؟ قال : نعم إن الله تعالى يقول : ( فانكحوهن بإذن أهلهن ).
٥٣٢ |
٢ ـ عنه عن أحمد بن محمد قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يتمتع بأمة رجل بإذنه قال : نعم.
٥٣٣ |
٣ ـ عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليهالسلام هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال : نعم إذا كان بإذن أهلها إذا رضيت الحرة قلت : فإن أذنت له الحرة يتمتع منها؟ قال : نعم.
٥٣٤ |
٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة متعة قال : لا.
__________________
ـ ٥٢٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٧. ـ ٥٣٠ ـ ٥٣١ ـ ٥٣٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٦ والصدوق في الفقيه ص ٣٢٨.
ـ ٥٣٣ ـ ٥٣٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٧.